Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15440

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. لازكاة فيما دون النصاب

لازكاة فيما دون النصاب

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو: كنت في بلد عربي آخذ مرتبي ولكن ظروف العمل أخذت في الانحدار حتى صار المرتب غير منتظم بالمرة ولم يكن يبلغ النصاب ولكن قبل رجوعي بلدي أخذت كامل حقوقي وكان ذلك في آخر شهر جمادى الآخر وحسبتها على سعر ٨٥ أو ٨٦ جرام ذهب عيار ٢١ بسعر السوق لم تكن بعد قد بلغت النصاب ولكن حين رجعت بلدي كنت مدخرا مبلغا بسيطا قبل سفري للعمل وحين جمعت المبلغين وجدتهم بالكاد قد بلغوا النصاب فكيف أحسب زكاة المال على ذلك؟

أفيدوني أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن لديك نصاب قبل أخذ مبلغ الحقوق كما يبدو فإنه لا زكاة عليك فيه ولا في المبلغ القليل الذي كان عندك لو كان الجميع نصابا، ولتستقبل بهما حولا من يوم أخذ المبلغ الذي كمل به النصاب، ولتخرج الزكاة عند تمام الحول إن حال على النصاب وإلا فلا زكاة فيما دون النصاب.

قال ابن قدامة: فإن استفاد مالا مما يعتبر له الحول، ولا مال له سواه، وكان نصابا، أو كان له مال من جنسه لا يبلغ نصابا، فبلغ بالمستفاد نصابا، انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ، فإذا تم حول وجبت الزكاة فيه. انتهى

وانظر الفتوى رقم: ١١٨٣٤ لبيان شروط زكاة الراتب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ صفر ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15440 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.