Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15441

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. زكاة المال المدخر لأداء دين

زكاة المال المدخر لأداء دين

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجب علي إخراج الزكاة على مال عندي، علماً بأنه القسط الأخير لثمن قطعة أرض متفق على شرائها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال فيه بعض الغموض، ولكن إذا كان المقصود منه هو السؤال عن حكم زكاة المال المدخر لأداء الدين ... فالجواب أنها واجبة فيه، فمن عنده مال أعده لتسديد أقساط عليه وجب عليه أن يزكي ذلك المال عندما يحول حوله إذا كان نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه مما في ملكه من نقود أخرى أو عروض تجارة، ولكن بشرط أن يكون له مال آخر يجعله في مقابلة الدين، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٦٣٣٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ صفر ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15441 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.