Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15442

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. زكاة العسل واستخدامه كدواء

زكاة العسل واستخدامه كدواء

[السُّؤَالُ]

ـ[شيخنا الكريم وأخي في الله.. أفتوني فيما يلي: مسائل فقهية متعلقة بالعسل: (زكاة العسل، ضمانات، تسبب في خسارة الغير، شروط البيع، الوكالة) ، أحاديث ورد فيها العسل، هل يجوز لي أن أفيد إخواني المسلمين فيما يخص استعمال العسل كدواء لمرض ما وأنا متأكد من نتائجه الحسنة؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

زكاة العسل قد اختلف فيها أهل العلم، وهو من الربويات التي يحرم التفاضل فيها إذا بيع بجنسه، ويجوز إفادة المسلمين بطرق استعماله، وقد يجب ذلك أو يستحب.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

أما زكاة العسل وبيعه وبعض الأحاديث الواردة فيه فنحيلك فيها على الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٣٦٨، ٥١٣٩٣، ٥٤٧٤٥.

وأما ما سألت عنه من الضمانات والتسبب في خسارة الغير والوكالة فإن العسل فيها لا يختلف عن غيره، وفيما إذا كان يجوز لك أن تفيد إخوانك المسلمين فيما يخص استعمال العسل كدواء لمرض ما وأنت متأكد من نتائجه الحسنة ... فالجواب أن ذلك من المباح لك، وقد يكون من الواجب أو المستحب لك، حسب ما يتعلق به من اضطرار الإخوان أو احتياجهم إليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ صفر ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15442 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.