Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15550

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. زكاة المبلغ المخصص لسداد الديون

زكاة المبلغ المخصص لسداد الديون

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص اقترض مبلغا من المال من أحد البنوك على أن يقع التسديد على مدة معينة. هذا الشخص استطاع أن يجمع المبلغ وقرر أن يسدد القرض قبل انتهاء أجل تسديده. هو يسأل هل يجب عليه إخراج زكاة المبلغ الذي جمعه لتسديد الدين إذا حال عليه الحول؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزكاة لا تخرج عن المبالغ النقدية إلا بشرطين: هما تمام النصاب، وحولان الحول، ثم إن الدين إذا كان يستغرق جميع المال الزكوي أو ينقصه عن النصاب فلا زكاة على صاحبه، إلا إذا كان له مال آخر، وهو فائض عن حوائجه الأساسية كمسكن أو مركب غير محتاج إليهما ونحو ذلك، فإنه يجعل ذلك مقابل ما عليه من الدين، فإن وفاه أو وفى منه البعض وبقي نصاب لزمته زكاته، وإلا فلا زكاة عليه، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٦٣٣٦،

وعليه فهذا المبلغ الذي جمعه الشخص المذكور لتسديد دينه إن كان يبلغ النصاب وحال عليه الحول وهو في حوزته، فإن عليه أن يزكيه إن كان يملك أموالا أخرى تمكن مقابلتها بالدين أو مقابلة ما يبقى بعده من المبلغ نصاب، وإلا فلا زكاة عليه، وتجدر الإشارة إلى أن البنك المقترض منه إذا كان يتعامل بالربا فإن الاقتراض منه حرام، وعلى الفاعل أن يتوب إلى الله من ذلك ولا يعود إلى مثله، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: ١١٢٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ محرم ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15550 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.