Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15551

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. وفاة صاحب المال قبل حلول الحول

وفاة صاحب المال قبل حلول الحول

[السُّؤَالُ]

ـ[مات شخص قبل حلول الحول على ماله الذي تجب فيه الزكاة، فما حكم زكاة ماله؟ جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشخص الذي مات قبل حلول الحول على ماله لاتجب الزكاة في ماله لفقد شرط أساسي من شروط وجوبها وهو تمام الحول بل يوزع ماله على ورثته، ومن ملك منهم نصابا استقبل به حولا جديدا، فإذا حال عليه الحول بعد تملكه إياه وجبت فيه الزكاة، وراجع الفتوى رقم: ٤٨٦٢٢، والفتوى رقم: ٤٦٢٨١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ محرم ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15551 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.