Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15647

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. حكم ادخار المال المكتسب من الزكاة

حكم ادخار المال المكتسب من الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن أبناء ليس لنا من يعولنا لكن نعيش على الزكاة التي تمنح لنا من طرف جدنا (والد أمنا) ، فهل يجوز لنا قبول الزكاة من شخص آخر وادخارها لما قد يحمله المستقبل من متطلبات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنتم من أهل الزكاة المذكورين في الفتوى رقم: ٢٧٠٠٦ جاز لكم أخذ الزكاة من ذلك الشخص المذكور سواء صرفتموها مباشرة أو ادخرتموها لبعض حاجاتكم.

وأما أخذ الزكاة من جدكم فقد ذهب الحنفية والحنابلة والشافعية إلى أن الزكاة لا تدفع إلى أولاد البنت، لأنهم إن لم يكن لهم عائل يعولهم فنفقتهم واجبة على جدهم أبي أمهم، فإعطاؤه لهم من زكاة ماله فيه تهرب من واجب النفقة بل عليه أن ينفق عليهم، وعليه أيضاً أن يدفع الزكاة إلى مستحقيها، وعليه فالواجب على جدكم أن ينفق على البنات حتى يتزوجن وعلى الذكور إلى سن الرشد والبلوغ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شعبان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15647 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.