Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15648

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. هل تجب الزكاة في المال المدخر لشراء سيارة

هل تجب الزكاة في المال المدخر لشراء سيارة

[السُّؤَالُ]

ـ[الحمد لله، سؤالي عن زكاة المال:

إذا رصدت مبلغاً من المال لشراء سيارة وكانت الزكاة غير مستحقة على المال المرصود لشراء السيارة، فقمت بدفع الزكاة عن المال المتبقي، وعندما اشتريت سيارة اشتريتها بمبلغ أقل من المبلغ المرصود بعدة آلاف، فهل على المبلغ المتبقي من المال المرصود زكاة، وكيف أحسب زكاتها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتجب الزكاة في المال البالغ نصاباً بعد حولان الحول سواء كان مدخراً لشراء سيارة أو منزل أو زواج أو غير ذلك لأن الزكاة حق للفقراء، وعليه فالواجب عليك أن تزكي كل المال الذي حال عليه الحول سواء كان مدخرا لشراء سيارة أو غيرها، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٢٧٨٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ شعبان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15648 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.