Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15651

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. زكاة مؤخر الصداق

زكاة مؤخر الصداق

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير هو هل يجب على مؤخر الصداق الذي لم أدفعه بعد إلى زوجتي لعدم الاستطاعة حاليا وليس عن فقر ولكن لانشغالي وبرضى من زوجتي في محاولة شراء بيت لنا ... أن أدفع عن كل سنة زكاة المال عن المؤخر مع العلم بأن المؤخر مبلغه أكبر من النصاب أي تستحق فيه الزكاة أفيدونا ولكم منا الدعاء إن شاء الله]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجدر التنبيه إلى أن مؤخر الصداق هو دين في ذمتك ملك لزوجتك فلست مطالبا بتزكيته، بل الخطاب في شأنه متوجه إلى الزوجة فهي المالكة له. وقد سبقت الإجابة مفصلة في شأن وقت استحقاقه وزكاته في الفتوى رقم: ٢٤٢٧٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شعبان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15651 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.