Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15652

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. للفقير أن يتصرف في الزكاة بما يشاء في غير محرم

للفقير أن يتصرف في الزكاة بما يشاء في غير محرم

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل فقير أمامه فرصه للحصول على وظيفة ولكن سيكلفه الحصول عليها مبلغ ٨٠٠٠جنيه مصرى.

فهل يجوز ان يعطى هذا المبلغ من الزكاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا الرجل فقيرا كما ذكر في السؤال فهو من أهل الزكاة، كما في الفتوى رقم: ٢٧٠٠٦ فيجوز أن يعطى منها ما يغنيه، وله أن يتصرف بها كما يشاء في غير محرم، وانظر الفتوى رقم: ٨١٢٨ في حكم دفع مبلغ من المال مقابل الحصول على العمل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ شعبان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15652 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.