Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15653

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. الزكاة تدفع إلى مستحقها ليتصرف فيها كيف يشاء

الزكاة تدفع إلى مستحقها ليتصرف فيها كيف يشاء

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز إخراج الزكاة على شكل شاة تذبح وتوزع على الفقراء، وهل يجوز لصاحب الزكاة أن يأكل منها؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال المزكى، فإذا كان المال المزكى نقوداً أخرجت الزكاة نقوداً، وإن كان المال المزكى بهيمة الأنعام أخرجت الزكاة من بهيمة الأنعام.

والأصل كذلك أن تدفع الزكاة إلى الفقير ليتصرف فيها بما يشاء مما هو مباح لأنها ملك له.

وعلى هذا، فلا يجوز إخراج الزكاة على شكل شاة تذبح إلا إذا كان المال المزكى من بهيمة الأنعام، فتخرج الزكاة شاةً، وتدفع إلى الفقير ليتصرف فيها بما شاء، فلا يذبحها المزكي لأنها ليست ملكاً له، وانظر الفتوى رقم: ٣٩٢٠٨، والفتوى رقم: ٥٠٣٥٠.

ونلفت نظر السائل إلى أنه يجب على المسلم أن يخرج زكاة ماله طيبة بها نفسه، كما قال النبي ﷺ: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة -وذكر منها- وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه. رواه أبو داود وحسنه الألباني.

لا كما يفعل بعض الناس الذين لا يخرج الواحد منهم زكاة ماله حتى تكاد تخرج معها روحه من البخل والشح، وتجد الواحد منهم يبحث عن أي وسيلة تمكنه من التخلص من دفع الزكاة الواجبة عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ رجب ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15653 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.