Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15671

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. الذهب المصنع تجب زكاته في قيمته

الذهب المصنع تجب زكاته في قيمته

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عندي أسئلة وهي:

السؤال الثاني: عن زكاة الذهب هل يحسب ربع العشر من قيمة الذهب اليوم بالمصنعية أم بسعر عيار الذهب فقط؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

٢- فإذا بلغ الذهب الزكوي نصاباً وحال عليه الحول فالواجب فيه ربع عشره إذا أراد المزكي أن يخرج الوزن، وكانت القيمة والوزن سواء، أما إذا كانت القيمة أكثر من الوزن فالعبرة بالقيمة لا الوزن.

وعليه فإن الذهب المصنع يجب فيه ربع العشر بالنسبة لقيمته لا بالنسبة لقيمة عيار الذهب فحسب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15671 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.