Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15672

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. أخرج الأحظ للفقراء

أخرج الأحظ للفقراء

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد إخراج الزكاة عن الودائع الأجنبية بالعملة المحلية ولا أعلم هل يتم تحويل العملة حسب السوق السوداء أم حسب البنوك؟ وهل يتم إحتسابها حسب سعر صرف العملة عند التغيير أم بمتوسط سعره على مدار العام؟ شكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن أراد إخراج زكاة عملةٍ ورقية بعملة ورقية أخرى، فإنه يخرج الأحظ للفقراء عند اختلاف الصرف، والعبرة في مقدار الصرف بوقت الإخراج لا بمتوسط السعر على مدار العام، وراجع الفتويين التاليتين:

٢٦٦٣٨، ١٩٩٤١. ٢٦٦٣٨ -١٩٩٤١.

وننبه الأخ السائل إلى أنه لا يجوز الإيداع في البنوك الربوية. وراجع الفتوى رقم:.

. ١٩٥٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15672 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.