Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15673

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. حكم الإقراض من الزكاة

حكم الإقراض من الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[عندما أردت إخراج زكاة مالي، طلب مني أحد الأشخاص إقراضه مبلغاً من المال ليتمكن من إتمام عملية شراء بيت له، على أن يقوم بسداد المبلغ على دفعات لمدة لا تزيد عن سنة، وهذا الرجل أنا أثق به جدا، فهل يجوز أن أقرضه من زكاتي وكلما سدد جزءاً منها أقوم بصرفها في أوجه الزكاة؟ الرجاء الإفادة وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الزكاة إذا وجبت عليك لا يجوز لك تأخير إخراجها، إلا لعذرٍ كغياب المال أو انتظار إعطائها لفقير صالح أو قريب، بشرط أن يكون الانتظار يسيراً.

وبالتالي فيجب عليك دفع الزكاة إلى أهلها بمجرد وجوبها عليك، ولا يجوز لك الإقراض منها أو تأخيرها عنهم بأي وجه، ولك أن تقرض صاحبك من مالك، لا من مال الزكاة، أو إن كان من أهل الزكاة فلك أن تعطيه منها بدلاً من أن تقرضه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15673 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.