Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15741

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الضريبة ومسائل أخرى ١١٠
  4. حكم إخراج الزكاة عن الكفالة

حكم إخراج الزكاة عن الكفالة

[السُّؤَالُ]

ـ[استأجرت شقة هنا في ألمانيا وطلب مني مال ككفالة لهذه الشقة، وهذا المال يبقى عند صاحب الشقة حتى آخر العقد، هل يجب إخراج زكاة المال عن هذه الكفالة؟ وهل تصح زكاة المال للعمة إن كانت تعيش معها الجدة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجب عليك إخراج الزكاة عن هذه الكفالة، كما هو مبين في الفتوى رقم: ٣٨٩٨ ولا بأس في إعطاء العمة من الزكاة إذا كانت من الأصناف الثمانية، كما هو مبين في الفتوى رقم: ٢٨٠٨٣

أما الجدة فهي من الأصول الذين تجب النفقة عليهم، فلا يجوز أن تعطى من الزكاة للفقر، بل ينفق عليها من صلب المال سواء كانت تعيش مع العمة أو مع غيرها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15741 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.