Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15742

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الضريبة ومسائل أخرى ١١٠
  4. الضريبة لا تجزئ عن الزكاة المفروضة

الضريبة لا تجزئ عن الزكاة المفروضة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم الشرعي بخصوص ضريبة الدخل وضريبة العقار التي تؤخذ من الفرد، هل تعتبر زكاة للأموال والأملاك؟ مع الشكر الجزيل.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الضريبة بمختلف أنواعها لا يجوز أخذها من المسلم، لأنها من المكس وأخذ أموال الناس بغير وجه شرعي، إلا إذا عجزت الدولة عن القيام بواجبها من توفير الخدمات العامة فلها أن تفرض ضرائب لا تجحف بالمسلمين، لتوفر للمجتمع ما يحتاجه من خدمات، وتقتصر في ذلك على قدر الحاجة، ولمزيد من التفصيل عن هذا الموضوع نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٥٩٢.

وعلى كل حال فالضريبة لا تجزئ عن الزكاة المفروضة، فمقدارهما يختلف وكذلك جهة صرفهما.. سواء أخذت بوجه شرعي أم لا.

إذ الزكاة حق لله تعالى معلوم القدر، ولا يصرف إلا في الجهات الثماني التي وردت في القرآن الكريم، وليس الأمر كذلك بالنسبة للضريبة، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نحيلك إلى الفتوى رقم: ٢٩٨٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15742 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.