Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15782

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الضريبة ومسائل أخرى ١١٠
  4. حكم أخذ الجمارك، وشراء البضائع المصادرة

حكم أخذ الجمارك، وشراء البضائع المصادرة

[السُّؤَالُ]

ـ[يوجد لدى مصلحة الجمارك بضائع مصادرة من المواطنين والجمارك الآن يريدون بيعها فهل من الممكن أن أشتري هده البضاعة لأستعملها أو للمتاجرة بها. أرجو الرد سريعا والسلام عليكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنّ الجمرك في الفقه الإسلامي يُعرَف بـ (المكوس) ، وهو: ما يؤخذ مِن ضريبة على البضائع والتجارات الداخلة إلى البلاد.

وهذه الجمارك إنْ أُخذت مِن سلع وأموال وتجارات المسلمين الداخلة إلى البلاد الإسلامية فهي: غير جائزة، وإن أخذت من غيرهم فهي جائزة بإجماع الصحابة حين سكتوا عن أخذ عمر بن الخطاب ﵁ العشر من تجارات غير المسلمين، ولقوله ﷺ في الحديث الذي رواه أبو داود: "إنما العشور على اليهود والنصارى، وليس على المسلمين عشور".

ولقوله ﷺ في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والحاكم: "لا يدخل الجنة صاحب مكس".

والمشروع أخذه من أموال المسلمين في الظروف العادية، إنما هو الزكاة، وعلى ذلك فأخذ هذه الضريبة، ومصادرة أموال المسلمين بسبب التخلف عن دفعها كل ذلك ظلم وتعدٍ، وبالتالي فالمتاجرة فيها لا تجوز. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ محرم ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15782 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.