Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15783

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الضريبة ومسائل أخرى ١١٠
  4. العمل في جباية الضرائب للدولة اليهودية لايجوز

العمل في جباية الضرائب للدولة اليهودية لايجوز

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وزملائي نعمل في قسم للجباية في بلدية عربية داخل الخط الأخضر - عرب ٤٨ - بحكم وظيفتنا يطلب منا جباية الأموال من الناس لصالح البلدية والتي تقوم بصرف هذه الأموال على البنى التحتية لبلدتي

١- ما حكم وظيفتي حسب الشرع ٢- ما حكم الذي يطلب منه دفع الضريبة في هذه الحالة٣- هل هذه الأموال تعد أموال وقف للمسلمين وبارك الله فيكم "]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن المعلوم أن الضرائب لا يجوز جمعها إلا للدولة المسلمة، ولايجوز ذلك إلا في حالة خلو بيت مال المسلمين، وعجزه عن القيام بمصالحهم، أو في حالة دعم المجهود الحربي للدولة المسلمة، أما أن تجمع الضرائب من المسلمين لدولة العدو الصهيوني فهذا مالا يجوز ألبتة. وعليه فلا يجوز لك العمل في هذه الوظيفة ومن معك من المسلمين، ويجوز للمسلم أن يتخلص من هذه الضريبة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا يمكن اعتبار الضريبة بمثابة الوقف، فلكل من الضريبة والوقف حده، فالضريبة مأخوذة بقوة القانون والدولة، والوقف تبرع وهبة من غير إجبار، بل بمجرد الاختيار. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شوال ١٤٢١

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15783 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.