Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15807

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. حكم دفع الأموال المتصدق بها على المساجد إلى المدارس

حكم دفع الأموال المتصدق بها على المساجد إلى المدارس

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد سألت قبل عدة أيام عن أموال المسجد الموقوفة عليه، هل يجوز إعطاؤها لمدرسة؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود بتلك الأموال ما يجمع في المساجد مما يتبرع به المتصدقون لإنفاقه في وجوه البر دون تحديد، فلا حرج في الإعطاء منها للمدارس، حيث إنها من المنافع العامة للمسلمين، أما إن كانت أموال زكاة فلا يجوز صرفها إلا في مصارف الزكاة الثمانية، وانظر لذلك الفتوى رقم: ٢٧٠٠٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو القعدة ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15807 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.