Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15808

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. حكم دفع الصدقة لجمعية خيرية تضع مالها في بنك ربوي

حكم دفع الصدقة لجمعية خيرية تضع مالها في بنك ربوي

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم التبرع بأموال الصدقة للجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تودع أموالها في حسابات ربوية في البنوك؟ فهل يحرم التبرع لها؟ أم هناك تفصيل؟ وما الحكم إذا كان أغلبها في بلد المتصدق كذلك، أو كان بينها تداخل بحيث يصعب على المتصدق التمييز بينها؟ وهل يختلف الحكم إذا ظن المتبرع ذلك ولم يتأكد منه؟ وهل يُحرَم المتبرع ثواب الصدقة إذا علم بذلك؟ أم يحصل على الثواب مع الإثم؟.

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للجمعيات الخيرية أن تضع أموالها في بنوك ربوية إلا أن تضطر إلى ذلك، وتوضع عند الضرورة في حساب جار لا فائدة عليه، وبالنسبة للمتصدق فالمطلوب منه أن يتحرى فيدفع صدقته لجمعية لا تفعل ذلك، أو يعلم أنها معذورة، وإذا اجتهد في التعامل مع جمعية ملتزمة فنرجو له الأجر كاملاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٣٣٤٠٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ذو القعدة ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15808 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.