Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15836

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. وكلت في توزيع صدقة فأعطتها لأهلها لحاجتهم

وكلت في توزيع صدقة فأعطتها لأهلها لحاجتهم

[السُّؤَالُ]

ـ[خطيبي أعطاني مبلغا من المال كصدقة عن أمواله، وأهلي كانوا بحاجة إلى هذه الصدقة فأعطيتهم هذا المبلغ ولم أقل له لمن أعطيتها، فقد سبق أن قال لي لأي إنسان بحاجة لهذا المبلغ. هل دخلت في الحرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام خطيبكِ لم يعين لكِ جهة معينة أو أشخاصاً معينين لصرف تلك الصدقة، بل وكلكِ في توزيعها توكيلا مطلقاً، وكان أهلك من المحتاجين جاز لكِ صرف تلك الصدقة إليهم، ولم تدخلي بذلك في شيءٍ من الحرام إن شاء الله، ولكن إن كانت تلك الصدقات المذكورة زكاة مال فلا بُد من أن يكون أهلك داخلين في الأصناف الثمانية التي حددها الله ﷿ لتُصرف فيها الزكاة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. ﴿التوبة:٦٠﴾ .

فإن لم يكونوا من المستحقين للزكاة فهذا المال مضمونٌ عليك، ويجبُ عليك صرفه إلى مستحقيه، وانظري الفتويين رقم: ١٠٤٢٥٢، ١٥٥٢٢.

هذا وننبهكِ إلى أن الخاطب أجنبيٌ عن خطيبته، فلا يجوزُ التوسع بينهما في العلاقة، بل يجبُ أن يُعامل كل منهما الآخر معاملة الأجنبي حتى يتم الزواج، وانظري الفتويين رقم: ١١٩٥٨٦، ١١٣٠٥١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15836 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.