Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15837

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. كفلت بنتا تظنها يتيمة فتبين أنها ليست كذلك فهل تؤجر

كفلت بنتا تظنها يتيمة فتبين أنها ليست كذلك فهل تؤجر

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد قمت بكفالة طفلة في مدرسة للأيتام، ولكن عند السؤال وجدنا أنها ليست يتيمة، إنما تم التخلي عنها من قبل أهلها لسبب ما، فهل أجزى على كفالتها على أنها كفالة يتيم أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن الثواب المترتب على كفالة اليتيم - وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٣١٥٢، - لا يكون إلا لمن كفل يتيماً، وليس لمن كفل أي طفل، وقد بينا كيفية تحقق فضيلة كفالة اليتيم في الفتوى رقم: ١٩٥٣٧.

وأما كفالة من هم في حاجة إلى ذلك من غير الأيتام فتدخل في أبواب أخرى من الخير وهي صدقة وإطعام للمحتاج وستر لمسلمة ونحو ذلك من أبواب الخير، ولك بذلك أجر إن شاء الله تعالى.. وإذا كنت أنفقت شيئاً من قبل أن تعلم أن الطفلة ليست يتيمة، فنرجو أن يثيبك الله عليه ثواب من كفل يتيماً، ففي الصحيحين عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: قال رجل لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد على سارق، لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني، فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. قال ابن حجر ﵀: وفيه أن نية المتصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته ولو لم تقع الموقع. انتهى من فتح الباري.

وقال الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ﵀: من نوى الصدقة على محتاج، حصل له ثوابها، ولو كان الآخذ ممن تلزمه نفقته، أو غير أهل لها، كما في قصة الذي تصدق على ثلاثة.. انتهى. من تطريز رياض الصالحين.. وكذلك فإن النية الصادقة تبلغ العبد منزلة من عمل العمل، وإن لم يعمله، فكيف وأنت تصدقت ونويت؟ فقد قال النبي ﷺ: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم.. وراجع الفتوى رقم: ٤٩٢٩٢ ففيها حكم من تبرع لجهة معينة فوقعت لجهة أخرى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15837 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.