Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15855

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. هبة ثواب الصدقة الجارية للأب والأم الميتين

هبة ثواب الصدقة الجارية للأب والأم الميتين

[السُّؤَالُ]

ـ[أبي توفى من شهر تقريبا،وقد نويت أن أعمل له صدقة جارية بمبلغ معين. وأمي متوفاة من ١٠ سنين ولم أقم بعمل صدقة لها.

السؤال الآن هو:

بعد أن نويت أن أعمل الصدقة الجارية لأبي في البداية، أريد أن تكون هذه الصدقة عن أبي وأمي بنفس المبلغ، وفي نفس الوقت الذي نويته بعد وفاة أبي.

هل من مشكلة في ذلك؟

للعلم أنا لم أخرج الصدقة الجارية لغاية الآن.

والسؤال الآخر: أريد أن أخرج هذه الصدقة الجارية لأحد المستشفيات لعلاج السرطان. فهل هذا يجوز أم ماذا؟

ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت الصدقة في يدك، فلا حرج عليك في أن تفعل بها ما تريد أن تفعله من إشراك أمك مع أبيك في ثوابها، ثم إن الأم أولى بالبر من الأب كما هو معلوم، فإشراكها مع أبيك في ثواب هذه الصدقة أمر حسن.

وقد بيّنا في الفتوى رقم: ٤٤٠٤١، أن هبة ثواب الصدقة لأكثر من ميت لا حرج فيه, وإخراجك الصدقة لمستشفى علاج السرطان عمل طيب، ولكننا ننصح بأن تكون المستشفيات التي تستفيد من هذه الصدقات في بلد إسلامي والحرص على أن يعود النفع إلى الفقراء، علما بأن أبواب الصدقة الجارية كثيرة ووجوه الخير متعددة ولله الحمد، وانظر الفتوى رقم: ٤٨٤٠٤، والفتوى رقم: ٨٠٤٢.

نسأل الله أن يعيننا وإياك على ما فيه مرضاته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15855 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.