Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15856

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. تصدق الأم عن ابنتها المتوفاة بمال ادخرته من مال زوجها

تصدق الأم عن ابنتها المتوفاة بمال ادخرته من مال زوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[لي أخت توفاها الله، وقد كانت تدخر المال من زوجها، وبعد الوفاة تركت باقي المال مع والدتها، وأعطت جزءا منه لأولادها قبل الوفاة، ولكن والدتها أخرجت منه على روحها صدقه جارية والباقي صرفت منه. ولكن هل يصلها الثواب أم لا؟

وهل يمكن لوالدتها أن تعتمر عنها بمالها الخاص وهو ورثها من والدها؟ وهل يحسب لها الثواب أم لا؟ وهل مال الصدقة الجارية حرام أم حلال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنقول ابتداء إن كان المقصود بقول السائلة -تدخر المال من زوجها- أي أنها تأخذ مال زوجها من غير علمه فهذا لا يجوز، والمال مال الزوج وليس مال الزوجة فلا بد أن يرد إليه، ولا يدخل هذا المال في تركة الزوجة.

وأما إن كان المقصود بقول السائلة -تدخر المال من زوجها- أي تدخر ما وهبه لها زوجها فإن المال يكون لها ويصير من جملة ما تركته الميتة من مال ويقتسمه ورثتها، وليس لأمها أن تتصرف فيه بدون إذن منهم لا بصدقة ولا بعمرة ولا بغيرهما، وما تصدقت به عليها من دون إذن الورثة ضمنته، فيلزمها أن تدفع للورثة مقدار ما تصدقت به إلا إذا رضوا بإمضاء تلك الصدقة، والصدقة عن الميت مشروعة ويصل ثوابها إليه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ١١٥٣٧، وانظري أيضاً الفتوى رقم: ٢٠٨٥٩ عن حكم الصدقة عن الميت من الميراث، ويجوز لأمها أن تعتمر عنها بمالها الخاص -سواء تحصلت عليه الأم تركة عن أبيها أو من كسبها أو غير ذلك- بشرط أن تكون الأم قد اعتمرت عن نفسها أولاً، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ١١١٥٥٠، والفتوى رقم: ٣٥٠٠.

وللأم الأجر- إن شاء الله تعالى- في اعتمارها عن ابنتها، والصدقة الجارية عن الميت مشروعة وقد ذكرنا مشروعيتها وأمثلة منها وذلك في الفتوى رقم: ٨٠٤٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15856 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.