Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15889

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. الصدقة توزع على المستحقين الذين خصصهم المتصدق

الصدقة توزع على المستحقين الذين خصصهم المتصدق

[السُّؤَالُ]

ـ[أرسل لي مبلغ من المال لأوزعه للمستحقين وعلى إخوة المتوفى ونحن في رمضان فهل يجوز أن يأخذ من هذا المال أولاد المتوفى ومن هم المستحقون فعلا، أرجو التوضيح؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما تحديد المستحقين، فإنه يرجع فيه إلى صاحب المال الذي خصصه لهم، فإن كان قصده بالمستحقين مستحقي الزكاة فإنه لا يجوز صرف شيء من المال إلا لمستحقي الزكاة وقد بيناهم من قبل ويمكن أن تراجع فيهم الفتوى رقم: ١٣٣٠١، وكذا لا يجوز صرف المال لغير الفقراء إن كان شرط المتصدق ان يصرف لهم.

وعلى ذلك فإن كان أبناء الميت متصفين بالوصف الذي شرطه المتصدق أخذوا منه وإن لم يكونوا كذلك لم يأخذوا منه.

وإن كان قصده اليتامى أو طلبة العلم أو ما أشبه ذلك، فإن المال يوزع حسب ما قصد، فإن قصد أناسا معينين وجب صرف المال إليهم.

ولمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: ٥٩٠٠٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ شوال ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15889 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.