Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15891

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. وكل في إخراج صدقة فهل يعطيها لأبنائه

وكل في إخراج صدقة فهل يعطيها لأبنائه

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي أخذ صدقة أعطاني إياها شخص لأوصلها لأي شخص محتاج غير محدد، وإعطاؤها لأبنائي الذين يدرسون بالجامعات ولا يكون لدينا أغلب الأيام أقساطهم أو مصروفهم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان قد وكلك شخصٌ في إخراج الصدقة ولم يحدد شخصا معينا ً فيجوز لك إعطاء المال لأبنائك إذا انطبقت عليهم شروط الموكل، وقد اختلف الفقهاء فيما لو وكل شخص بتوزيع الزكاة فأخذ لنفسه منها باعتباره من أهلها، مع عدم علم المخرج للزكاة. والصحيح جواز أخذه منها والحال هذه لدخوله في أصناف المستحقين لها في الآية، هذا ما لم يحدد له صاحب المال جهة بعينها أو شخصاً بعينه ... فلا يجوز له حينئذ أن يخالف موكله، ويأثم بذلك.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: ١٥٥٢٢، ١٩٤٥٨، ٤٤٤٧٢، ١٠٤٢٥٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ رمضان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15891 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.