Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15924

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. لا يلزم التعويض والتصدق ورعا فضيلة

لا يلزم التعويض والتصدق ورعا فضيلة

[السُّؤَالُ]

ـ[بارك الله فيكم في الإجابة عن سؤالي والتفصيل فيه في فتوى رقم ١٠٦٥٩٩ ولكن كل ما أعلمه عن صاحب العمل أنه علم بأنني كنت أغيب تلك الساعات عن العمل ولكن لا أدري إذا علم بها كلها ولكن عندما قال لي فإنني توقفت عن ذلك العمل فما العمل هل أستطيع تعويض هؤلاء المعاقين في المؤسسة بدلاً من اللجوء إليه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

تقدم في الفتوى رقم: ١٠٦٥٩٩، أن اطلاع صاحب العمل على ما حصل ونحوه كل هذا يدل على تنازله وإسقاطه لذلك الحق، وعليه فلا يلزمها تعويض المعاقين بعلم صاحب العمل أو بدون علمه. فإذا أرادت التحلل احتياطا وزيادة في الورع فلا مانع من التصدق على هؤلاء المعاقين قربة إلى الله تعالى وتوبة إليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ربيع الثاني ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15924 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.