Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15925

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. الصدقة على الأيتام.. بين الجواز وعدمه

الصدقة على الأيتام.. بين الجواز وعدمه

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أعرف إلى أين تجوز الصدقة، امرأة توفي زوجها وترك لها ٣ أطفال صغار تتراوح أعمارهم ما بين ١٠-١ سنه وترك لها معاشاً بسيطاً واشتغلت هذه الزوجه في مكان عمل زوجها بمرتب متوسط، فهل تجوز لهم الصدقه بما أنهم أيتام، يوجد مسجد قريب مني في حاله بناء فأي جهة تستحق الصدقه المسجد أم الأيتام مع العلم بأنها سوف تكون صدقة شهرية، فدلوني حتى لا أكون جنيت على أحد؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

تجوز الصدقة على الأيتام إذا كانوا فقراء على كل حال، وإذا كانوا أغنياء فلا تجوز لهم الصدقة المفروضة خاصة (الزكاة) .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الصدقة المذكورة صدقة تطوع فإنها تجوز للأيتام ولو كانوا أغنياء بمالهم، أما إذا كانت زكاة مال فإنها لا تجوز لهم إلا إذا كانوا فقراء ... وإذا كانوا فقراء فهم أحق بها على كل حال، وذلك لما في الصحيحين: أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود جاءت إلى بيت رسول الله ﷺ لتسأله هل تجزئ الصدقة عنها على زوجها وأيتامها ... قالت: فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله ﷺ حاجتي حاجتها، قالت: وكان رسول الله ﷺ قد ألقيت عليه المهابة، قالت: فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله ﷺ فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبره من نحن قالت: فدخل بلال على رسول الله ﷺ فسأله فقال له رسول الله ﷺ من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب، فقال رسول الله ﷺ: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله، فقال له رسول الله ﷺ: لهما أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة.

وأما الزكاة فلا تجوز لهم إذا كانوا أغنياء، فقد حدد الله ﷿ من تصرف لهم وهم الأصناف الثمانية المذكورون في سورة التوبة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿التوبة:٦٠﴾ ، وللمزيد انظري في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٤٤١٠، ٣٦٣٧١، ٧٣٣٦٦، ٤٢٨٩٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الأول ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15925 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.