Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15926

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. الصدقة على الزوج وهبة ثوابها للوالدين

الصدقة على الزوج وهبة ثوابها للوالدين

[السُّؤَالُ]

ـ[انا سيدة متزوجة من فلسطين_غزة موظفة أعمل براتب جيد جدا ولدي ميراث من أهلي، زوجي يعمل براتب ضعيف لذلك أشارك بشكل أساسي في مصروف البيت.

زوجي عليه ديون قبل الارتباط بي ... سؤالي هو أيهما أولى إخراج صدقات خارجية أم تسديد ديونه، علما بأن والدتي توفيت قريبا أود أن أخرج صدقة جارية باسم والديّ.

أرجو نصحي للطريق الصواب وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

التصدق على الزوج أولى من الصدقات الخارجية، ويمكن إعطاء أجر ذلك للوالدين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يعينك ويتقبل منك ما تقومين به من مساعدة زوجك، وأن يثيبك بحرصك على نفع الآخرين والتصدق عن والديك.

والذي نراه أولى بك فيما سألت عنه هو مساعدة زوجك في سداد ديونه، فقد صح عن النبي ﷺ أنه قال لزينب زوجة عبد الله بن مسعود لما سألته عن حكم إعطاء الصدقة لزوجها وأيتام لها في حجرها قال: لك أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه. فلا شك أن الزوج أولى بصدقتك لأن تخلصه من الديون سينعكس على حياته كلها وعلى أبنائك منه، وفي الحديث: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول: أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. رواه أحمد والنسائي، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وصححه الألباني.

ويمكنك أن تجعلي لوالديك أجر مساعدتك لزوجك، وإن أمكنك أن تجمعي بين هذا وبين إخراج صدقة جارية عنهما فذلك أفضل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الأول ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15926 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.