Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15955

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. حكم صرف التبرعات المخصصة للأيتام إلى اللقطاء

حكم صرف التبرعات المخصصة للأيتام إلى اللقطاء

[السُّؤَالُ]

ـ[توجد في بلدنا جمعية خيرية لرعاية اليتامى وتتلقي تبرعات للإنفاق عليهم وسأل رجل يعمل في هذه الجمعية هل يجوز لهذه الجمعية أن تأخذ من مال التبرعات وتنفق أيضا علي اللقطاء مع العلم بأن المتبرعين يتبرعون بها وهم يعلمون أنها تذهب إلي اليتامى فقط والناس عندنا تنظر للقطاء نظرة مختلفة عن اليتامى؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه التبرعات مخصصة للأيتام دون غيرهم ولا يدخل فيهم من حيث العرف هؤلاء اللقطاء فلا يجوز صرف شيء من هذه التبرعات إليهم ويجب جمع تبرعات خاصة بهم، وأما إذا كان اللقطاء يدخلون في الأيتام من حيث العرف فلا حرج في صرفها إليهم وإن كان المجتمع ينظر لهم من جهة الوضع الاجتماعي نظرة مخالفة لنظرته للأيتام، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٧٨١٨، ١٦٣٩٥، ٢٧٢١٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ شوال ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15955 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.