Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15956

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. الزكاة والصدقة للبنت المتزوجة

الزكاة والصدقة للبنت المتزوجة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز إعطاء الوالد لابنته المتزوجة المحتاجة الزكاة كزكاة الفطر، وهل يجوز إعطاؤها صدقة.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا مانع من أن يدفع الوالد زكاة فطره أو زكاة ماله لابنته المتزوجة المحتاجة إذا كان زوجها فقيرا، فإن لم يكن فقيرا امتنع صرف الزكاة لها لأنها غنية بكفاية زوجها لها، أما صدقة التطوع فيجوز دفعها لها على كل حال سواء كانت محتاجة، أم كان زوجها فقيرا أم لا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبالنسبة للزكاة إذا كان زوج البنت فقيرا فلوالدها أن يدفع لها زكاته؛ بل إن الزكاة عليها في هذه الحالة صدقة وصلة، وإن لم يكن زوجها فقيرا بأن كان عنده من المال ما يكفي لحاجته وحاجة من تلزمه نفقته فلا يجوز صرف الزكاة لها لأنها محمولة النفقة حينئذ، ولتراجعي الفتوى رقم: ٤٠٩٥٢.

أما صدقة التطوع فيجوز إعطاؤها لها ولو كانت غنية أو محمولة النفقة لأن صدقة التطوع لا تختص بالفقراء. وبإمكانك الاطلاع على الفتوى رقم: ٧١٤٠١.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ رمضان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15956 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.