Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 16003

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. صدقة لا رشوة

صدقة لا رشوة

[السُّؤَالُ]

ـ[عندنا بالعمل يجمع للساعي والسواق كل شهر مبلغ رمزي من كل موظف (٣ جنيهات) لمساعدتهم، فما حكم ذلك، فهل يدخل في خانة الرشوة والعياذ بالله منها؟ وجزاكم الله خير الجزاء في الدنيا والآخرة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يدخل ذلك في باب الرشوة، لأن من يبذل هذا المبلغ لا يبذله ليتوصل بذلك إلى إبطال حق أو إحقاق باطل، كما هو الشأن في الرشوة، إنما يبذله لهم على وجه الصدقة المشروعة لمساعدتهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شوال ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 16003 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.