Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 16140

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. المسلم يختص بأجر عمله الصالح

المسلم يختص بأجر عمله الصالح

[السُّؤَالُ]

ـ[عندما يتصدق زوجي أو يزكي أو يعمل صدقة جارية، هل الأجر له فقط أم لجميع أهل بيته، علماً بأنني لا أعمل وليس لي دخل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل أن المسلم يختص بأجر عمله الصالح من الصدقة الجارية وغيرها، لكنه لو وهب ثواب ذلك أو بعضه لغيره جاز ذلك، وانتفع ذلك الغير بالأجر، قال في متن الإقناع من كتب الحنابلة: وكل قربة فعلها مسلم وجعل ثوابها أو بعضه كالنصف ونحوه لمسلم حي أو ميت جاز ونفعه. انتهى.

وعلى هذا، فلو أن زوج السائلة أشرك في ثواب صدقته أهل بيته أو غيرهم جاز ذلك وانتفعوا، لكنه لو لم يشرك أحداً في أجر صدقته فإن العمل عمله إلا إذا كانت الزوجة أو غيرها من أهل بيته يساعدون في ذلك العمل بأي شكل من أنواع المساعدة، فإنهم حينئذ يؤجرون على قدر تعاونهم معه على البر والتقوى، ففضل الله واسع وخيره عميم.

كما أن للزوجة التصدق ويكون لها أجر إذا تصدقت بالشيء اليسير من بيت زوجها مما جرت العادة بالمسامحة بمثله، ففي الموسوعة الفقهية ما نصه: اتفق الفقهاء على أنه يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها للسائل وغيره بما أذن الزوج به صريحاً كما يجوز لها التصدق من مال الزوج بما لم يأذن فيه ولم ينه عنه إذا كان يسيراً عند جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية وهو الراجح عند الحنابلة.

ويستدل الفقهاء بما روت عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك. رواه البخاري.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ جمادي الأولى ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 16140 (SanadKitab #27107, hlm. urut 45098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.