Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 16141

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. لا أصل للقول بأن على المرأة إذا حجت أن تتصدق بملابسها

لا أصل للقول بأن على المرأة إذا حجت أن تتصدق بملابسها

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد سمعت شيئا\" وأحببت التأكد منه يقولون: إن المرأة إذا حجت وعادت من الحج فمن الواجب عليها أن تتصدق بملابسها التي حجت فيها على الفقراء فهل هذا صحيح أم خرافة؟

جزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالقول بأنه يجب على المرأة أن تتصدق بملابسها التي حجت فيها على الفقراء قول لا دليل عليه ولم يقل به أحد من أهل العلم فيما نعلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ جمادي الأولى ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 16141 (SanadKitab #27107, hlm. urut 45099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.