Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 16207

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الصدقة وأحكامها ٤٤٨
  4. حكم التصرف في مال الزوج

حكم التصرف في مال الزوج

[السُّؤَالُ]

ـ[كانت الوالدة رحمها الله تعطي صدقات من غير علم أحد منا بذلك ولم نعلم بذلك إلا بعد موتها وكذلك كانت تنفق على يتامى وطبعاً كل ذلك من مال والدي وبموافقته فهل يصلها كل هذا الثواب العظيم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز للمرأة أن تعطي شيئاً من مال زوجها لأحد، ولو كان ذلك على وجه الصدقة إلا بإذنه، لأن ذلك يعد تعدياً على مال الغير، وذلك لا يجوز شرعاً، ومن أهل العلم من أباح لها التصدق بالقليل دون الكثير.

قال ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر أن في المسألة خلافاً: فصل: وهل تجوز للمرأة الصدقة من مال زوجها بالشيء اليسير بغير إذنه على روايتين إحداهما الجواز.

وقال النووي في شرحه لمسلم: ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إذن صريح ولا معروف من العرف فلا أجر لها بل عليها وزر.

ومحل هذا إذا لم يكن الزوج عالماً ولا راضياً، أما إن علم ورضي كحال أم السائل، فإن أجر الصدقة يشمل المرأة المتصدقة وزوجها، كما صح ذلك عن رسول الله ﷺ، حيث قال: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها بما كسب. متفق عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ صفر ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 16207 (SanadKitab #27107, hlm. urut 45165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.