Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 16678

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. من لا يجب عليه الصوم ٢٧٢
  4. الحائض والنفساء ٣٦
  5. صوم من بلغت في النصف الأخير من رمضان

صوم من بلغت في النصف الأخير من رمضان

[السُّؤَالُ]

ـ[تم اكتشاف نزول الدم من المرأة حديثة البلوغ وذلك في النصف الأخير من شهر رمضان، فكيف يكون إرجاع الصيام , هل للشهر بالكامل أو للنصف الأخير. وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا ظهرت على البنت أمارة من أمارات البلوغ لزمها الصوم، وعلامات البلوغ مذكورة في الفتوى رقم: ١٠٠٢٤

وعليه؛ فإذا كانت هذه البنت لم تبلغ قبل منتصف رمضان بعلامة من العلامات المذكورة في السؤال المحال عليه، ثم جاءها الحيض، علمنا أنها قد بلغت من تلك اللحظة ووجب عليها الصوم، فتفطر أيام حيضها وتصوم بقية رمضان، وتقضي بعد ذلك ما أفطرته بسبب الحيض دون ما كان قبل البلوغ.

وأما إذا كانت قد بلغت قبل ذلك بإحدى علامات البلوغ، ولم تصم الشهر فالواجب عليها قضاء تلك الأيام أيضاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 16678 (SanadKitab #27107, hlm. urut 45636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.