Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah
Bab dan daftar isi:
الحائض والنفساء ٣٦
- أفطرت وهي تظن أنها ما زالت حائضا فتبين أنها طهرت
- النزيف الناتج عن تغيير المرأة حبوب منع الحمل
- هل تفطر من أسقطت حملها في الشهر الثاني
- التسبيح والدعاء للحائض والنفساء
- صامت أيام الدورة من عدة سنوات ولم تقض
- الحيض والصوم
- هل يصح صوم من نزل منها دم في غير موعد الدورة الشهرية
- لا يصح قضاء الصوم إلا بعد تعلق الذمة به
- أخذت حبوب منع الحمل وصامت ولم ينقطع الدم
- صوم من بلغت في النصف الأخير من رمضان
- متى حصل الجفاف وجب الصيام
- حكم من أفطرت في اليوم السادس والسابع من الدورة
- من أحكام الحائض في الصيام
- صوم الحائض إكراما لشهر رمضان
- حكم صيام من أكملت يومها طاهرة ثم عاودها الدم
- حكم من أفطرت بعد أن رأت كدرة بعد الطهر
- منع الحائض من الصيام ثابت في السنة
- وجوب قضاء الصيام من عدمه مترتب على حسب الدم النازل
- لا يلزم قضاء ما أفطرته من أيام القضاء
- لا تحديد لأقل الحيض ولا لأكثره
- الصفرة والكدرة قبل الطهر تمنع الصوم والصلاة
- حكم من أخطأت فأفطرت ظانة أنها حاضت
- صيام من عاودها الدم بعد سبعة أيام من الطهر
- الحائض تفطر أيام حيضها
- لا تأثير لترك الغسل من الحيض على صحة الصوم
- الحياء عند بلوغ المحيض لايبرر الإفطار في رمضان
- حكم الحائض والمجنون والمغمى عليه إذا زالت أعذارهم نهار رمضان
- فساد صوم من أتاها دم الحيض ولو قبل المغرب بقليل
- حكم صوم من بلغ أثناء نهار رمضان.
- لا بد من التأكد من الدم النازل قبل الفطر
- من أدركه الفجر وهو جنب فصيامه صحيح
- لا حرج في أن يصبح المرء جنبا وهو صائم
- يجوز استعمال حبوب منع الحيض لإتمام الصيام والأولى تركه
- حكم الحامل إذا وضعت في رمضان.
- صيام النفساء صحيح إذا طهرت إذ لا حد لأقل مدة نفاس
- من بات على جنابة في أيام رمضان فليتم صيامه ولا شيء عليه