Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 16681

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. من لا يجب عليه الصوم ٢٧٢
  4. الحائض والنفساء ٣٦
  5. من أحكام الحائض في الصيام

من أحكام الحائض في الصيام

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لقد كنت حائضة أول يوم رمضان ولكن من الظهر حتى الليل أصبحت طاهرة ولا يوجد علي شيء ولم يكن مدة الدورة كالمعتاد فاغتسلت وأصبحت صائمة وعند الصباح خرجت مني مادة لونها قهوي وأنها ليس بدم بقيت عادي صليت وأكملت الصوم فهل أعيد الغسل والصوم أم ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيراً..]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالدم الخارج في مدة الحيض يُعد حيضاً تترك الحائض له الصلاة والصيام، فإن حاضت يوماً واحداً ثم طهرت طهراً كاملاً وذلك برؤيتها القصة البيضاء أو النقاء التام وجب عليها الصيام والصلاة، فإن عاد بعد ذلك في أيام عادتها فهو حيض وإن كان لونه "قهويا" تترك له الصلاة والصيام أيضاً، ويجب عليها إذا ظهرت أن تغتسل وتقضي الصيام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 16681 (SanadKitab #27107, hlm. urut 45639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.