Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 16680

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. من لا يجب عليه الصوم ٢٧٢
  4. الحائض والنفساء ٣٦
  5. حكم من أفطرت في اليوم السادس والسابع من الدورة

حكم من أفطرت في اليوم السادس والسابع من الدورة

[السُّؤَالُ]

ـ[في رمضان السنة الماضية جاءتني العادة الشهرية وهي عادة تأتيني لمدة خمسة أيام أو ستة في حالات قليلة وبعد انتهاء اليوم الخامس وفي نهار اليوم السادس بعد الدورة كنت أكلت في الصباح ولكن طوال هذا اليوم لم ينزل دم وفي اليوم التالي أيضا أكلت في الصباح وأيضا لم ينزل أي دم وتطهرت في ليلة هذا اليوم وصمت اليوم التالي له.

أريد أن أعرف ما حكمي في هذين اليومين اللذين أفطرت فيهما؟ هل أنا بذلك أكون مفطرة عن عمد وعلي أداء كفارة؟ أرجو الإفادة أفادكم الله]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الطهر له علامات يعرف بها منها: جفوف المحل، ومنها: القصة البيضاء، فمن لم ترهن أو ترى واحدة منهن فحكمها حكم الحائض.

وعليه؛ فإذا كنت أفطرت في اليوم السادس والسابع من الدورة لعدم تبين الطهر وعدم ظهور علاماته فلا إثم عليك، أما إذا كنت رأيت علامة من العلامتين السابقتين ثم أفطرت بعد ذلك عالمة بالحكم الشرعي فأنت آثمة، وتجب عليك التوبة إلى الله تعالى كما يجب عليك قضاء تلك الأيام على كل حال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 16680 (SanadKitab #27107, hlm. urut 45638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.