Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 16687

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. من لا يجب عليه الصوم ٢٧٢
  4. الحائض والنفساء ٣٦
  5. لا يلزم قضاء ما أفطرته من أيام القضاء

لا يلزم قضاء ما أفطرته من أيام القضاء

[السُّؤَالُ]

ـ[١-أنا أفطرت في رمضان ٦ أيام بحكم الدورة الشهرية. ثم نويت القضاء ثاني أيام عيد الفطر مع العلم أنني كنت متوقعة أن الدورة سوف تأتي. فقلت سوف أنوي الصيام. وفعلاً صمت وعند الساعة ١٢ ظهرا أتت الدورة. فهل علي صيام ذلك اليوم فيصبح القضاء ٧ أيام بدل من ٦ أيام؟ أم أقضي ٦ أيام فقط؟ وجزاكم الله خيراً.ًّ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فليس عليك أن تقضي إلا ما أفطرت من رمضان، وهي الستة الأيام.

أما اليوم الذي حضرتك الدورة فيه، وأنت تريدين أن تقضي به يوماً من الست، فلا يلزمك قضاءه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ذو القعدة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 16687 (SanadKitab #27107, hlm. urut 45645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.