Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 16683

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. من لا يجب عليه الصوم ٢٧٢
  4. الحائض والنفساء ٣٦
  5. حكم صيام من أكملت يومها طاهرة ثم عاودها الدم

حكم صيام من أكملت يومها طاهرة ثم عاودها الدم

[السُّؤَالُ]

ـ[كل عام وأنتم وبخير وأسأل الله أن يعيننا على إتمام العبادة في شهر رمضان..

حاضت زوجتي خمسة أيام قبل حلول شهر رمضان وفي اليوم الأول لاحظت توقف نزول دم الحيض فاغتسلت وصامت اليوم الثاني، وبعد أن صلت القيام معي في المسجد عاود الدم في النزول.. فهل عليها الإعادة مع العلم أنها تحيض عادة لمدة سبعة إلى ثمانية أيام..]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن صوم زوجتك صحيح عند المالكية والحنابلة، وليس عليها قضاء لأنها أكملت يومها وهي طاهرة، قال ابن قدامة في الشرح الكبير: وقد ذكرنا أن الطهر في أثناء الحيضة طهر صحيح.. فإذا رأت يوماً دما ويوماً طهراً فإنها تضم الدم إلى الدم فيكون حيضاً، وما بينهما من النقاء طهر على ما ذكرنا. انتهى، وانظر الفتوى رقم: ١٣٦٤٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 16683 (SanadKitab #27107, hlm. urut 45641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.