Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 16743

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. من لا يجب عليه الصوم ٢٧٢
  4. الحامل والمرضع ٥٥
  5. يلحق الولد بالزوج إذا أتت به المرأة لدون خمس سنين

يلحق الولد بالزوج إذا أتت به المرأة لدون خمس سنين

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أفيدونا جزاكم الله خيراً ... تزوجت سيدة وقضيت معها شهرين وطلقتها وبعد ثلاث سنوات وتسعة أشهر قالت لي إنها حامل مني وأنها لم تتزوج بعدي وبعد ٥ أشهر أخبرتني بأنها أنجبت ولد، هل هو ابني وهل يرث مني

وهل أنا مسؤول عنه من الناحية الشرعية؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقبل الإجابة عن هذا السؤال نشير إلى أن أهل العلم اختلفوا في أكثر مدة الحمل ولمعرفة هذا نحيلك على الفتوى رقم: ١٧٣٢٨.

وإذا تقرر هذا فاعلم أن أهل العلم قد اختلفوا في إلحاق هذا الولد بك، فذهب الجمهور إلى أنه لا يلحق بك وهذا مذهب الحنفية والحنابلة والشافعية، وذهب المالكية إلى أنه يلحق بك إذا أتت به لدون خمس سنين، وهذا القول هو الراجح إن شاء الله لأن الأصل أنه ولدك ولا يخرج عن هذا الأصل إلا لدليل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ محرم ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 16743 (SanadKitab #27107, hlm. urut 45701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.