Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 16744

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. من لا يجب عليه الصوم ٢٧٢
  4. الحامل والمرضع ٥٥
  5. حول التي تلد وترضع في رمضان

حول التي تلد وترضع في رمضان

[السُّؤَالُ]

ـ[التي تلد في رمضان كيف تقضي الأيام التي أفطرتها وإذا كانت لا تستطيع القضاء بالصوم فترة الإرضاع فكيف تقضي ما فاتها من رمضان؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالنفساء التي تلد في رمضان تفطر بذلك وجوبًا لوجود دم النفاس، ولو افترضنا طهرها خلال شهر رمضان فإنها تظل في حاجة إلى الإفطار غالبًا لأجل إرضاع ولدها ولا تخلو حاجتها إلى الفطر من أن تفطر خوفًا على نفسها أو أن تفطر خوفًا على ولدها، أو أن تفطر خوفًا عليهما معًا. فإن أفطرت خوفًا على نفسها فلها ذلك وعليها القضاء فحسب، وكذا إذا خافت على نفسها وولدها معاً، فليس عليها إلا القضاء.

ذكر ابن قدامة أنه لا يعلم فيه بين أهل العلم اختلافًا؛ لأنها بمنزلة المريض الخائف على نفسه، وإن خافت على ولدها فعليها القضاء والكفارة على القول الراجح من أقوال أهل العلم، والكفارة: إطعام مسكين عن كل يوم، وهذا القول مروي عن ابن عمر وهو المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة، لقول الله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة:١٨٤] .

وهي داخلة في عموم الآية، قال ابن عباس ﵄: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينًا، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود.

ولأنه فطر بسبب نفس عاجزة عن طريق الخلقة فوجبت به الكفارة كالشيخ الهرم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ رمضان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 16744 (SanadKitab #27107, hlm. urut 45702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.