Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 16745

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. من لا يجب عليه الصوم ٢٧٢
  4. الحامل والمرضع ٥٥
  5. صوم الحامل إذا خافت على نفسها أو على جنينها

صوم الحامل إذا خافت على نفسها أو على جنينها

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

برجاء إفادتي عن زوجتي حامل في الشهر الثاني ماذا يجب عليها عند دخول رمضان هل تفطر خوفا عليها او على الجنين وتقضي هذه الأيام بعد ذلك أم تطعم مسكيناً كل يوم؟

أفيدوني أفادكم الله]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحامل إن خافت على نفسها وعلى جنينها من الصوم أو على نفسها فقط أفطرت وعليها القضاء فقط، أما إذا خافت على الجنين فقط فإن عليها القضاء وإطعام مد لمسكين عن كل يوم.

أما إذا كانت مشقة الصيام لا تصل إلى مرحلة خوف الضرر على الأم أو على الجنين فلا يجوز لها الفطر، إذ لا يخلو حمل من مشقة ووهن.

وللمزيد من التوضيح انظري الفتوى رقم: ٢٢٦١ والفتوى رقم: ٦٢٩٩

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رمضان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 16745 (SanadKitab #27107, hlm. urut 45703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.