من أحكام الصيام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد أن أسأل سؤالا
من يجب عليه الإفطار والقضاء معا المسافر، المرضعة، الحائض والنفساء
أشكركم على هذا الموقع]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن الحائض والنفساء يجب عليهما الفطر ويحرم عليهما الصيام، ولا يصح ولا يجزئ صومهما، وعليهما قضاء ما فاتهما.
روى البخاري ومسلم عن عائشة ﵂ قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
أما المسافر والمرضع فيباح لهما الفطر ويجب عليهما القضاء، قال الله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر [البقرة:١٨٤] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٨ رمضان ١٤٢٣