Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 17026

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. مفسدات الصوم ٣٩٤
  4. خروج دم الحيض أو النفاس ٢٦
  5. من أحكام الصيام

من أحكام الصيام

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد أن أسأل سؤالا

من يجب عليه الإفطار والقضاء معا المسافر، المرضعة، الحائض والنفساء

أشكركم على هذا الموقع]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على أن الحائض والنفساء يجب عليهما الفطر ويحرم عليهما الصيام، ولا يصح ولا يجزئ صومهما، وعليهما قضاء ما فاتهما.

روى البخاري ومسلم عن عائشة ﵂ قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.

أما المسافر والمرضع فيباح لهما الفطر ويجب عليهما القضاء، قال الله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر [البقرة:١٨٤] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ رمضان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 17026 (SanadKitab #27107, hlm. urut 45984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.