Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 17027

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. مفسدات الصوم ٣٩٤
  4. خروج دم الحيض أو النفاس ٢٦
  5. السائل الأصفر الخارج قبل الولادة لا يمنع الصلاة

السائل الأصفر الخارج قبل الولادة لا يمنع الصلاة

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

زوجتي قبل الولادة بيومين خرج منها سائل يميل إلى الصفرة وهو الماء الذي ينزل قبل الولادة. فقطعت

الصلاة ولم يأتها المخاض إلا في اليوم الثالث.

هل عليها القضاء أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان الخارج من زوجتك هو الدم الذي يخرج قبل الولادة بيوم أو يومين مع الطلق فالعلماء مختلفون فيه، هل هو نفاس أم لا؟

وذكر الإمام السعدي في فتاواه: "أن الأولى أن الدم الخارج بسبب الولادة ولو زاد على ثلاثة أيام أنه نفاس"

إما إذا لم يكن دماً فإنها لا تقطع الصلاة ولا الصوم، وهذا الماء الذي يميل إلى الصفرة -كما ذكر في السؤال- لا يمنع الصلاة؟

وعليه، فإنها تقضي ما تركته من الصلوات لأنها تركتها بغير حيض ولا نفاس.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الأول ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 17027 (SanadKitab #27107, hlm. urut 45985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.