Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18180

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. الصيام غير الواجب ٢٠٢
  4. صيام التطوع ١٨٢
  5. لا يجب تبييت النية في صوم التطوع

لا يجب تبييت النية في صوم التطوع

[السُّؤَالُ]

ـ[نويت صيام: ١٣، و ١٤، و ١٥ من الشهر وكنت أعتقد أن الأيام ستبدأ من يوم السبت، وفى صباح الجمعة تناولت لقمة ولم أكملها، ثم أدركت أن ذلك اليوم هو ١٣من الشهر فأخرجت ما فى فمي، فهل أكمل صيام ذلك اليوم أم لا؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الطعام لم يبلغ حلقك فلا حرج عليك في إكمال صيام ذلك اليوم ما لم يحصل منك ما ينافي الصوم من أكل أو شرب أو نحو ذلك، فإن صوم التطوع لا يلزم تبييت نيته من الليل في قول الجمهور، بل يجوز إنشاء نيته من النهار، ودليل ذلك حديث عائشة ﵂ عند مسلم وغيره، قالت: دخل علي رسول الله ﷺ ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلت لا، فقال: فإني إذن صائم.

قال البخاري: وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا لا، قال: فإني صائم يومي هذا.

قال: وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة ﵃.

قال الشوكاني في شرح المنتقى: وقد استدل بحديث عائشة من قال إنه لا يجب تبييت النية في صوم التطوع وهم الجمهور، كما قال النووي. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ شوال ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18180 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.