Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18181

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. الصيام غير الواجب ٢٠٢
  4. صيام التطوع ١٨٢
  5. (العنوان غير محدد)

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا كنت أصوم يوما نافلة فى شهر شعبان، وذهبت للسفر حولى ١٣٢ كيلو وبعد ذلك لم أفطر، وأنا عند الناس الذين ذهبت لزيارتهم عرضوا علي أن أفطر وأفطرت. فهل لي أن أعيد ذلك الصوم النافلة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن كان صائما تطوعا فإن له أن يفطر ولا قضاء عليه، وإن كان المستحب ألا يفطر إلا لعذر، فإن أفطر فالمستحب أن يقضي هذا اليوم خروجا من الخلاف.

قال ابن قدامة ﵀: من دخل في صيام تطوع استحب له إتمامه ولم يجب، فإن خرج منه فلا قضاء عليه روي عن ابن عمر، وابن عباس أنهما أصبحا صائمين ثم أفطرا. وقال ابن عمر: لا بأس به ما لم يكن نذرا ولا قضاء رمضان. وقال ابن عباس: إذا صام الرجل تطوعا ثم شاء أن يقطعه قطعه، وإذا دخل في صلاة تطوعا ثم شاء أن يقطعها قطعها. وقال ابن مسعود: متى أصبحت تريد الصوم فأنت على آخر النظرين إن شئت صمت وإن شئت أفطرت. فهذا مذهب أحمد والثوري والشافعي وإسحاق. انتهى. وانظر الفتوى رقم: ٤٥٧٠٥.

وبه تعلم أنه لا يجب عليك قضاء هذا اليوم الذي أفطرته وإن كان ذلك مستحبا، وقد بينا أن الفطر في صوم التطوع قد يستحب وذلك إذا دعي الصائم إلى وليمة أو نحوها وشق عدم أكله على من دعاه، وانظر الفتوى رقم: ١٢١٧١٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شعبان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18181 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.