Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18283

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. الصيام غير الواجب ٢٠٢
  4. صيام التطوع ١٨٢
  5. المتطوع أمير نفسه

المتطوع أمير نفسه

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمسلم أن يفطر في حالة المرض بالمعدة في أيام التطوع]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي، وإسناده صحيح.

ولكن المستحب له أن لا يفطر لغير عذر، وراجع في ذلك الفتوى رقم ٣٤٧٣.

وأما الذي هو مصاب بمرض المعدة أو أي مرض آخر يمكن أن يزداد عليه أو يتمادى بسبب الصوم، فلا حرج عليه في الفطر، ولو كان الصوم واجبا، لكنه يقضي صوم الفرض بعد ما يتم شفاؤه.

قال تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

[البقرة: ١٨٤] . ولا يقضى صوم التطوع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18283 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.