Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18855

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. شروط وجوب الحج والعمرة ٣٨٠
  4. الاستطاعة ١٥٥
  5. أداء فريضة الحج مقدم على اقتناء الأرض

أداء فريضة الحج مقدم على اقتناء الأرض

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا رجل متزوج وأعول ثلاثة أبناء واحد ٧ سنين والثاني ٤ سنين والثالث شهرين وأمتلك شقة لم يكتمل تشطيبها و٦ قراريط واشتريت قراطين لكي يبني الأبناء عليها بعد أن يكبروا، هل أبيع من هذه الأراضي لكي أحج؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

يجب على من يستطيع الحج أن يبادر به لأنه واجب على الفور على الراجح، ولو احتاج في نفقة الحج إلى بيع الأراضي التي يقتنيها - لأجل البناء للأبناء في المستقبل أو لغرض آخر ـ باعها لأن أداء الحج مقدم على ذلك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من شروط وجوب الحج الاستطاعة؛ لقول الله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴿آل عمران:٩٧﴾ ، وقد فسر النبي ﷺ الاستطاعة بأنها الزاد والراحلة، رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما. والمقصود بالزاد ما يحتاج إليه في ذهابه ورجوعه من مأكول ومشروب وكسوة، ويشترط أن يكون زائداً على نفقة من تلزمه نفقته من زوجة وأبناء في مدة ذهابه وإيابه فقط.

وبهذا يعلم السائل أن أداء فريضة الحج مقدم على اقتناء الأرض لأي غرض في المستقبل. وعليه فما دام مستطيعاً فإن عليه أن يبادر بالحج، لأنه واجب على الفور، ولو احتاج في نفقة الحج إلى بيع بعض الأراضي باعها.

ثم إن على المسلم أن يحسن الظن بالله تعالى، ويتيقن بأن الله ﷿ مخلف عليه ما أنفقه في سبيله، كما قال سبحانه: وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿سبأ:٣٩﴾ ، وللفائدة يراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٢٦٦٤، والفتوى رقم: ٧٠٤٠٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18855 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.