Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18856

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. شروط وجوب الحج والعمرة ٣٨٠
  4. الاستطاعة ١٥٥
  5. الحج بين الوجوب والاستحباب

الحج بين الوجوب والاستحباب

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الذهاب إلى الحج وسقاية الحجاج ماء زمزم سواء في الكؤوس أوغيرها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن الشخص قد حج حجة الإسلام وكان يستطيع الحج بدنيا وماليا فيجب عليه الذهاب إلى الحج لأن الراجح أن الحج واجب على الفور، أما من سبق له الحج فإن الذهاب إلى الحج يعتبر في حقه مستحبا إن كان يستطيع أيضا، وعلى كل حال فإن ما يقوم به أثناء الحج من مساعدة الحجاج وسقايتهم زمزم يعتبر زيادة في الأجر وتكثيرا للحسنات. وراجع الفتوى رقم: ٩٤٠٥٣

واالله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18856 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.